القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة العشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم بعد طلب الرخصة البلدية والمشرف والإشراف والتنفيذ الى اختصاصهم بحصول رخص ممارسة مهنة سائدة من الجهة المعنية. وأن يقدم العقد المبرم معهم موصى بها عناوين ووسائل التواصل معي على أن يضفي في تلك العقد صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال المؤكدة يتم وفق الكود. ويتم طلب الرخصة بتحديد عناوين ووسائل التواصل معه وتحديدها حال تغييرها. وبعد إشعارا صحيحا. اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee الفصل الرابع شهادة الإشغال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣