اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق مواصفات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يبلغ طالب الشاهدة بأسباب الرفض بحفظ الإبلاغ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد