اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل
الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مبان أو منشآت، ويشعر الملك بأقرار
الفصل ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد فصل الخدم
الفصل الخامس
الفتيش والمراقبة والمتابعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد