اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم صاحب الرخصة بمشارف العمد يقوم للفتيش عمل الجواز للفتيش جميع مراحل البناء،
ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لإتمام التفتيش والاختبارات المطلوبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد