اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة العشرينالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للتنفيذ من تطبيق الكود يتم أعمال الفنيين والاختبارات ومتابعتها وفق المراحل والأنوات
والإجراءات والقواعد المحددة في الكود يتمثل منها: مراحل البناء، ولا يجوز الانتظار من مرحلة الى
أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على المراحل السابقة ولا يتم عملية الفنيين
والاختبارات البيانية إلا بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة المحددة في الرخصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد