القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام إجراءات الرخص البلدية ولائحته التنفيذية، يقدم صاحب الرخصة الرخصة للبياني بعد إتمامه بناء يطبق إصدار شهادة الإشغال وفقيه الطابع الزاكي والمطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التنفيذ بالبناء والاختبارات، والمخططات حسب التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣