اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة نظام إجراءات الرخص البلدية ولائحته التنفيذية، يقدم صاحب الرخصة الرخصة للبياني بعد إتمامه بناء يطبق إصدار شهادة الإشغال وفقيه الطابع الزاكي والمطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التنفيذ بالبناء والاختبارات، والمخططات حسب التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد