القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهات البلدية حسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود وفي حال عدم وجود تصنيف للإشغال مطلوب فيصنف ضمن أقرب مجموعة إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣