اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهات البلدية حسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود وفي حال عدم وجود تصنيف للإشغال مطلوب فيصنف ضمن أقرب مجموعة إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد