القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا لألطفها، تنول وزارة الثقافة والصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المبيان التالية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee (1) التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية. (2) متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية التي تقع ضمن اختصاصها. (3) التنسيق مع الجهات المختصة في تحديث متطلبات قبول جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣