القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستثنى المباني التاريخية المصنفة من تطبيق اشتراطات الكود إذا لم تشكل خطرا يهدد الأرواح أو الممتلكات عند اشتراطات الحماية من الحرائق. الصفحة ٥ من ١٢ www.sbc.gov.sa اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee الفصل الثالث مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣