اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثنى المباني التاريخية المصنفة من تطبيق اشتراطات الكود إذا لم تشكل خطرا يهدد الأرواح أو الممتلكات عند اشتراطات الحماية من الحرائق.
الصفحة ٥ من ١٢
www.sbc.gov.sa
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee
الفصل الثالث
مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد