لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. التعليم عن بعد: نعتبر من أنماط التعليم باستخدام فيه وسائل وتقنيات الكترونية
في العملية التعليمية وإدارة التعلم به ويتضافر فيه وسائل والتعليم، أو
بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلم ومصادر التعلم، ويكون ألا يبعد
المتعلم عن مقرات المؤسسة التعليمية و/أو بالبعد الوطني زمن التعلم.
٢. مؤسسة التعليم العالي: هي المؤسسة التعليمية فوق التأويلي، الحكومية أو الأهلية
المرخص لها بالممارسة، والتي تشجع مرجعية علمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد