القانوني

لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5643/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشا بكل مؤسسة لديها برنامج التعليم عن بعد، وحدة للتعليم عن بعد تتولى بتطوير التعليم عن بعد والإشراف عليه وتوثيق المخرجات. 1. توطيف تقنيات المعلومات والاتصال، الحديثة لتشغيل التعليم عن بعد. 2. إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة وتعيير تطبيقات التعليم عن بعد. المملكة العربية السعودية وزارة التعليم وكالة المرأة الشؤون الإسلامية 3. تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تنمية التعليم وتطوير المقررات الالكترونية مع توفير الدعم الفني والاستشاري لهم. 4. التنصيص بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص بطلاب وطلاب التعليم من بعد وتدريب برامجهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٧/٢٣