القانوني

لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5643/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع أنماط التعليم عن بعد بمؤسسة التعليم المالي لإشراف وزارة المؤسسة التعليمية الحكومية التي له السلطة على برامجها الاعتمادية أو للحجة التي ترخص للمؤسسة التعليمية الأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٧/٢٣