لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع أنماط التعليم عن بعد بمؤسسة التعليم المالي لإشراف وزارة
المؤسسة التعليمية الحكومية التي له السلطة على برامجها الاعتمادية أو للحجة التي ترخص
للمؤسسة التعليمية الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد