القانوني

لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5643/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستعرض إلى المؤسسة التعليمية درجة تنشئ بدرجة تنمية بنمط التعليم عن بعد. 1. أن تكون المؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج وتتطلب مرخص له بالعملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٧/٢٣