لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستعرض إلى المؤسسة التعليمية درجة تنشئ بدرجة تنمية بنمط التعليم عن
بعد.
1. أن تكون المؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج وتتطلب مرخص له
بالعملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد