لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمؤسسة التعليمية التي تقدم التعليم الاعتباري، ويما لا يتعارض مع هذه اللائحة، استخدام نظام التعليم عن بعد جزئيا في بعض مقررات برنامج التعليم الاعتباري بها ضمن خطط الدراسة المعتمدة لها على الاتجاهات والوحدات المكتسبة بالتعليم عن بعد ما نسبته 25% وقد أخذت المطلوبة للتحقق من خطة دراسة التعليم الاعتباري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد