لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلا يقبل ما يدرس من الوحدات عن 25% من الوحدات التدريبية لذا، مقر دراسي بالبرنامج.
الا. تقل نسبة ما يدرس من الوحدات التدريبية للبرنامج عن 25%.
ب. لا يقل نسبة ما يدرس من الوحدات التدريبية للبرنامج عن 25%.
6. حضور الطالب لأداء الاختبارات الفصلية والنهائية للبرنامج وتوفر آليات للتحقق وإثبات هوية الطالب عند ذلك.
6. أن تكون أسئلة ومادة الاختبار النهائي متكافئة للمتطلبات بالقرار الواحد.
الملك البريطاني التعديني
وزارة التعليم
وكالة المرأة التعليمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد