القانوني

لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5643/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعرم الطالب من دخول الامتحانات النهائية لقرر التعليم عن بعد إذا تجاوز نسبة 25% من المحاضرات التزامنية المغلوبة. الملك الأمير سعود بن عبدالعزيز وزير التعليم وكالة الوزارة التعليمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٧/٢٣