لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعرم الطالب من دخول الامتحانات النهائية لقرر التعليم عن بعد إذا تجاوز نسبة 25% من المحاضرات التزامنية المغلوبة.
الملك الأمير سعود بن عبدالعزيز
وزير التعليم
وكالة الوزارة التعليمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد