القانوني

لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5643/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام التحويل والاختبارات واللائحة، يجوز للطالب التحويل من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد، ويسمى ويسرى بعد التحويل أحكام لائحة الدراسات والاختبارات واحكام هذه اللائحة، مع الالتزام بالضوابط التالية: 1. يعامل الطالب بعد تحويله من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد بعد وفق أحكام هذه اللائحة 2. يلمز الطالب المحول من برنامج التعليم عن بعد إلى برنامج التعليم الاعتيادي دراسة ما لا يقل عن 75% من وحدات الدراسة لبرنامج التعليم الاعتيادي التحويل إليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٧/٢٣