لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط اكتمال أقداميا قائم ممارس لبرنامج التعليم عن بعد، وأن:
1. وجود برنامج إحادي قائم لممارس لبرنامج التعليم عن بعد.
2. حصوله على الدرجة العلمية السابقة للمتطلبات اللازمة للتعليم عن بعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد