القانوني

لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5643/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط اكتمال أقداميا قائم ممارس لبرنامج التعليم عن بعد، وأن: 1. وجود برنامج إحادي قائم لممارس لبرنامج التعليم عن بعد. 2. حصوله على الدرجة العلمية السابقة للمتطلبات اللازمة للتعليم عن بعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٧/٢٣