لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لقبول الطالب المبتع في برنامج التعليم عن بعد بدرجة علمية أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية السابقة للمتطلبات إليها أو ما يعادلها وملجأ المؤسسة التعليمية إشادة أي شرفي خلال إدراجه لهذا المستوى الطالب في البرنامج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد