القانوني

Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
58406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات العاملين في المنشأة ١ الالتزام بالأنظمة المصوص عليها من نظام الجمارك والموعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهدئ القواعد. ٢ التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والتزام بالآليات واداب العمل المتعارف عليها. ٣ عدم مشاركة العمل في لشبكة منشأة التخليص الجمركي المتعارف عليها بها. ٤ المحافظة على خصوصية ومسيرة معاملات وبيانات العميل الجمركي والزرقام. ٥ الالتزام بالضفق وشفافية وفقا لجهات الدات العلاقة بالشكل الصحيح. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي ١. يحق لموظفي المنشأة الحصول على بطاقة دخول للمنافذ الجمركية وذلك بعد تفويضها بالنظام التالي ٢. إتاحة جميع الأنظمة والمنادج الخاصة والمواد التدريبية مهنة التخليص الجمركي ونشر التدريبات التي تتم عليها عبر القنوات المعتمدة ٣. تقوم الهيئة ببوليت تفويضية دورية على مقرات منشآت التخليص الجمركي للتأكد من تقديم وبالتاليت المنشآت للتخليص الجمركي، والقيام بفحص أوراقها مهنة التخليص الجمركي. ٤. استيفاء طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة من قبلهم، وإجراءهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة الفصل السادس: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢١