القانوني

Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
58406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراء الرخصة أو أخذ الانشطة التابعة لها على منشأة التخليص الجمركي إجراء رخصة تخليص الجمركي أو أخذ الأنشطة التي تزال الموالى بها التقديم يطلب الإلغاء وفقا لما يلي: ١. تقديم طلب الإلغاء بموجب مستند إثبات مزاولة العمل به. ٢. تسوية أي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص الجمركي أو أحد العاملين لديها بالتخلف الجمركي وإلغاء أمر ذلك يقع بالمنفذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢١