Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 58406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقوبات
١ . تعتبر المنشأة والعمال مدينين مسؤولين عن المخالفات الجمركية وجزائم التهريب الجمركي التي يرتكبونها استخدامهم المفوضين من قبلهم أو اتباعهم لهوهم وفقا للمادتين (١٠٤) و(١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.
٢ . يتم إيقاع العقوبات التأديبية في المادة (١١٤) من نظام الجمارك الموحد في حال مخالفة المنشأة أو أحد العاملين لأحكام هذه المواد أو نظام الجمارك الموحد أو أي من الأنظمة ذات الصلة وذلك بعد إشعار التحقيق اللازم مع مركز المخالفة.
٣ . مع مراعاة الفرق (ق) من هذه المادة، يوزع إليها العقوبات على المخالفات الجمركية المرتكبة من المنشأة أو العاملين لديها ووفقا لأحكام المادة (١٤١) من نظام الجمارك الموحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد