القانوني

Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
58406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دخول حيز النفاذ تصدر هذه القواعد وتدخل بقرار من المخاطب وتكون نافذة بعد (١٢) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتلغى ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢١