Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 58406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دخول حيز النفاذ
تصدر هذه القواعد وتدخل بقرار من المخاطب وتكون نافذة بعد (١٢) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتلغى ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد