Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 58406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة للرخصة
١. على المنشأة الحصول على التوثيق الإلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي بناء عليهم
٢. لا يجوز ممارسة أعمال التخليص الجمركي لبضائع الغير إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة
٣. يحق للشركة إخلاء الرخصة المنشأة أي نشاط خلال (١٨) يوما بشكل متصل، وإلغائها إذا عدم ممارسة المنشأة على عليا.
٤. لا يجوز تأخير رخص التخليص الجمركي أو التأجيل عنها - دون موافقة الهيئة - ولنخشى تعد تروط ذلك.
٥. عند عدم تواشيه مع ملاحظة الإجراءات تخليص التخليص للأسعار غير مربة، فيحق للهيئة تحويل توقيع إيضاج إجراءات المنشأة أخرى بناء على طلب صاحب الشأن دون أدنى مسؤولية على الهيئة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
مشروع قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي
٧. تجديد الرخصة يشمل تجديد النشاط، ويجب على منشأة التخليص الجمركي تجديد النشاط مزاولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
٨. بعدم القيام بالنشاط المتقدم لتغطية الفرق بعد إثبات الخاصة كاملة وسليمة من مفرد الخروج.
٩. يحق للجهة إعادة الضمان النكزي للمنشآت المتلزمة وفق الاشتراطات التي تحددها الهيئة.
الفصل السابع: الإيقاف والإلغاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد