Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 58406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراء الرخصة
ترفع الرخصة في أي من الحالات التالية:
١. إفشاء الشركة وتفتيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
٢. الإخلال بالنظام والتنظيمات الخاصة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم تنفيذي من اللجان الجمركية أو أحدكم المخوصة، أو حضور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهرب الجمركي أو صدور حكم نهائي - من المخمخة المفتوحة - بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحجة تلبية لردائته في جريمة مخالفة للأنظمة.
٣. عدم مزاولة المهنة لمدة (١٨) يوما بشكل متصل.
٤. صدور قرار بإلغاء النشاط أو الإغلاق أو الحجر، أو أي حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي بأي صفة وظيفي شكل.
٠ صدور قرار بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل الجهة المختصة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
مشروع قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي
٦ . تولت تجرير المنشأة لرخصة أو التستر عليها على استخدامها أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة
٧ . عدم تحديد نوع النشاط بعد مضى (١٨٠) يوما من إصدار الرخصة.
٨ . طلب منشأة التخليص الجمركي رخصة التخليص الجمركي حسب زبقتها.
الفصل الثامن: العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد