القانوني

Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
58406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتراض يتم إبلاغ المنشأة بالمعوقة أو الغرامة الموقعة عليها عبر التواصل المعتمد لدى الهيئة ويحق لها الاستئناف وذلك بحسب الإجراءات المنصوص في المادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢١