Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 58406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعتراض
يتم إبلاغ المنشأة بالمعوقة أو الغرامة الموقعة عليها عبر التواصل المعتمد لدى الهيئة ويحق لها الاستئناف وذلك بحسب الإجراءات المنصوص في المادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد