القانوني

Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
58406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراء انتقال عاملين المنشأة يشترط للتخلف موظفي المنشأة إلى انتقال عاملين المنشأة بما يلي: ١. تقديم طلب الانتقال إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة. ٢. إحضار بطاقات الهوية الجمركية الأصلية للجهة المستخدم للنظام التالي عند الانتقال أو إيقاف العمل. ٣. تخليص إخلاء طرف من المنشأة التي يعمل بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢١