القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدخل هذه التفاقية حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما6سية ي�ؤكد �إنهاء -1 .اإلإجراءات النظامية الداخلية لدى البلدين مدة هذه التفاقية (خمس) 6سنوات تبد�أ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيّاً لفرتة �أو فرتات متتالية مدة كل منها -2 ) برغبته يف �إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدتها بـ(6ستة-كتابة- (6سنة) واحدة ما مل يبلغ �أحد الطرفني الطرف اآلآخر �أ7شهر على األأقل. يسوى �أي خالف ين€ش�أ يف 7ش�أن تفسري �أو تطبيق هذه التفاقية؛ عن طريق امل€شاورات �أو املفاو9ضات بني الطرفني.-3 يف حال �إنهاء العمل بهذه التفاقية تستمر �أحكامها نافذة املفعول بالنسبة للربامج �أو امل€شروعات �أو التفاقيات-4 التي متت يف ظلها �أو التعاقدات و اللتزامات املرتتبة عليها والتي مل يتم النتهاء من �إجنازها عند انتهاء العمل بها �أو احلقوق التي ن€ش�أت يف ظلها ومل تتم تسويتها بعد وفقاً ألأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية املراكز واملستحقات املالية اجلارية قبل انتهاء العمل ب التفاقية، 6سواء تعلقت جميعها باحلكومات �أو األأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية �أو العتبارية. م، من نسختني ٢٠٢ 6سبتمرب ٥١هـ، املوافق ٠١٤٤ ربيع األأول ٧١حررت هذه التفاقية يف مدينة الريا9ض، بتاريخ ٨ �أ8صليتني باللغات: العربية واإلإ6ستونية واإلإجنليزية. وجميع النصو8ص متساوية يف احلجية، ويف حالة الختالف يف التفسري يكون النص اإلإجنليزي هو املرجح. اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وإستونيا �إن جملس الوزراء هـ، امل€شتملة على برقية معايل ١٤٤/٥/٧٢١ وتاريخ٤١٥٢بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ٥ هـ، يف 7ش�أن النسخة النهائية املوقعة مل€شروع اتفاقية ١٤٤/٧٣/٢ وتاريخ ٨٤٠٧١٠٣وزير القتصاد والتخطيط رقم ٦ عامة للتعاون بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية �إ6ستونيا. وبعد الطالع على النسخة النهائية امل€شار �إليها. هـ.١٤٤/٨/٥٢٤ ٧) وتاريخ١١( وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.١٤٤/٧٤/١) وتاريخ ٧١٤٤وبعد الطالع على املذكرة رقم (٠ هـ.١٤٤/٥/٧١/ ٩) وتاريخ ٩١٠١( وبعد النظر يف قرار جملس ال€شورى رقم هـ.١٤٤/٧/٧١ ٠٧) وتاريخ٢وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٧ يقرر: املوافقة على م€شروع اتفاقية عامة للتعاون بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية �إ6ستونيا، املوقعة م، بالصيغة املرافقة.٢٠٢/٩/٥١هـ املوافق ٠١٤٤/٧٣/١يف مدينة الريا9ض بتاريخ ٨ وقد �أعد م€شروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. رئي|س جمل|س الوزراء املوافقة على م}شروع اتفاقية عامة للتعاون بني حكومتي اململكة و�إ6ستونيا هـ1447/08/08 قرار رقم (٥٥٥) وتاريخ بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية هـ.١٤١٢//٨٢بناءً على املادة (السبعني) من النظام األأ6سا6سي للحكم، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ/٠٩) بتاريخ ٧ هـ.١٤١٤/٣/٣ ) بتاريخ١٣/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ هـ.١٤١٢//٨٢٩) بتاريخ ٧١/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ هـ.١٤٤/٥/٧١/٩) بتاريخ ٩١٠١( وبعد الطالع على قرار جملس ال€شورى رقم هـ.١٤٤وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم (٥٥٥) بتاريخ ٨/٨/٧ ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: املوافقة على اتفاقية عامة للتعاون بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية �إ6ستونيا، املوقعة م، بالصيغة املرافقة.٢٠٢/٩/٥١هـ، املوافق ٠١٤٤/٧٣/١ يف مدينة الريا9ض بتاريخ ٨ تنفيذ -كلٌّ فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء األأجهزة املعنية املستقلة مر6سومنا هذا. 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود هـ1447/08/14 ) وتاريخ16مرسوم ملكي رقم (م/5 عن حكومة جمهورية �إ6ستونيا مارجو6س ت|ساكنا وزير اخلارجية عن حكومة اململكة العربية ال|سعودية في~صل بن فرحان �آل 6سعود وزير اخلارجية 13قرارات وأنظمة م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة 5144 العدد104 السنة :المادة األولى املعاني املذكورة أمامها، ما لم يقتض -أينما وردت فيه- ألغراض هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية السياق غير ذلك: النظام: نظام حقوق امل�ؤلِّف. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. اجمللس: جملس �إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. املصنَّف: كلُّ عمل مبتكر، 6سواء �أكان �أدبيّاً �أم فنيّاً �أم علميّاً، مهما كان نوعه، �أو طريقة التعبري عنه، �أو الغر9ض منه. االبتكار: اإلإتي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥