السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدخل هذه التفاقية حيز النفاذ من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما6سية ي�ؤكد �إنهاء -1
.اإلإجراءات النظامية الداخلية لدى البلدين
مدة هذه التفاقية (خمس) 6سنوات تبد�أ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيّاً لفرتة �أو فرتات متتالية مدة كل منها -2
) برغبته يف �إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدتها بـ(6ستة-كتابة- (6سنة) واحدة ما مل يبلغ �أحد الطرفني الطرف اآلآخر
�أ7شهر على األأقل.
يسوى �أي خالف ينش�أ يف 7ش�أن تفسري �أو تطبيق هذه التفاقية؛ عن طريق املشاورات �أو املفاو9ضات بني الطرفني.-3
يف حال �إنهاء العمل بهذه التفاقية تستمر �أحكامها نافذة املفعول بالنسبة للربامج �أو املشروعات �أو التفاقيات-4
التي متت يف ظلها �أو التعاقدات و اللتزامات املرتتبة عليها والتي مل يتم النتهاء من �إجنازها عند انتهاء العمل بها �أو
احلقوق التي نش�أت يف ظلها ومل تتم تسويتها بعد وفقاً ألأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية املراكز واملستحقات املالية
اجلارية قبل انتهاء العمل ب التفاقية، 6سواء تعلقت جميعها باحلكومات �أو األأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية
�أو العتبارية.
م، من نسختني ٢٠٢ 6سبتمرب ٥١هـ، املوافق ٠١٤٤ ربيع األأول ٧١حررت هذه التفاقية يف مدينة الريا9ض، بتاريخ ٨
�أ8صليتني باللغات: العربية واإلإ6ستونية واإلإجنليزية. وجميع النصو8ص متساوية يف احلجية، ويف حالة الختالف يف
التفسري يكون النص اإلإجنليزي هو املرجح.
اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وإستونيا
�إن جملس الوزراء
هـ، املشتملة على برقية معايل ١٤٤/٥/٧٢١ وتاريخ٤١٥٢بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ٥
هـ، يف 7ش�أن النسخة النهائية املوقعة ملشروع اتفاقية ١٤٤/٧٣/٢ وتاريخ ٨٤٠٧١٠٣وزير القتصاد والتخطيط رقم ٦
عامة للتعاون بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية �إ6ستونيا.
وبعد الطالع على النسخة النهائية املشار �إليها.
هـ.١٤٤/٨/٥٢٤ ٧) وتاريخ١١( وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.١٤٤/٧٤/١) وتاريخ ٧١٤٤وبعد الطالع على املذكرة رقم (٠
هـ.١٤٤/٥/٧١/ ٩) وتاريخ ٩١٠١( وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم
هـ.١٤٤/٧/٧١ ٠٧) وتاريخ٢وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٧
يقرر:
املوافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية �إ6ستونيا، املوقعة
م، بالصيغة املرافقة.٢٠٢/٩/٥١هـ املوافق ٠١٤٤/٧٣/١يف مدينة الريا9ض بتاريخ ٨
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
رئي|س جمل|س الوزراء
املوافقة على م}شروع اتفاقية عامة للتعاون بني حكومتي اململكة و�إ6ستونيا
هـ1447/08/08 قرار رقم (٥٥٥) وتاريخ
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
هـ.١٤١٢//٨٢بناءً على املادة (السبعني) من النظام األأ6سا6سي للحكم، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ/٠٩) بتاريخ ٧
هـ.١٤١٤/٣/٣ ) بتاريخ١٣/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ
هـ.١٤١٢//٨٢٩) بتاريخ ٧١/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ
هـ.١٤٤/٥/٧١/٩) بتاريخ ٩١٠١( وبعد الطالع على قرار جملس الشورى رقم
هـ.١٤٤وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم (٥٥٥) بتاريخ ٨/٨/٧
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: املوافقة على اتفاقية عامة للتعاون بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية �إ6ستونيا، املوقعة
م، بالصيغة املرافقة.٢٠٢/٩/٥١هـ، املوافق ٠١٤٤/٧٣/١ يف مدينة الريا9ض بتاريخ ٨
تنفيذ -كلٌّ فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء األأجهزة املعنية املستقلة
مر6سومنا هذا.
6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
هـ1447/08/14 ) وتاريخ16مرسوم ملكي رقم (م/5
عن حكومة جمهورية �إ6ستونيا
مارجو6س ت|ساكنا
وزير اخلارجية
عن حكومة اململكة العربية ال|سعودية
في~صل بن فرحان �آل 6سعود
وزير اخلارجية
13قرارات وأنظمة
م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة
5144 العدد104 السنة
:المادة األولى
املعاني املذكورة أمامها، ما لم يقتض -أينما وردت فيه- ألغراض هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية
السياق غير ذلك:
النظام: نظام حقوق امل�ؤلِّف.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
اجمللس: جملس �إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
املصنَّف: كلُّ عمل مبتكر، 6سواء �أكان �أدبيّاً �أم فنيّاً �أم علميّاً، مهما كان نوعه، �أو طريقة التعبري عنه، �أو الغر9ض منه.
االبتكار: اإلإتي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد