القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتفق الطرفان املتعاقدان على عدم ا6ستخدام املعلومات املتبادلة بينهما �إال يف األأغرا9ض املخصصة لها وفقاً ملا يتم التفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل �أي معلومة من املعلومات املتبادلة بينهما �إىل طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف املتعاقد اآلآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥