السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان املتعاقدان على تشجيع التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بني بلديهما ومواطنيهما،
ويشمل هذا التعاون على سبيل املثال وليس احلصر ما يأتي:
التعاون يف جميع املج الت القتصادية، مبا يف ذلك املشاريع املتعلقة ب التص الت وتقنية املعلومات والتقنية اخل«ضراء -1
.وكذلك الصناعية والبرتولية واملعدنية والبرتوكيميائية والزراعية واحليوانية و البتكارية والسياحية والصحية
تشجيع تبادل املعرفة واخلربات الفنية الالزمة لربامج تعاونية حمددة.-2
:المادة الثانية
يبذل الطرفان املتعاقدان �أف«ضل مساعيهما لتشجيع عالقتهما التجارية وتو6سيعها وتنويعها يف �إطار النظام التجاري الدويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد