القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان املتعاقدان على تشجيع التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بني بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون على سبيل املثال وليس احلصر ما يأتي: التعاون يف جميع املج الت القتصادية، مبا يف ذلك امل€شاريع املتعلقة ب التص الت وتقنية املعلومات والتقنية اخل«ضراء -1 .وكذلك الصناعية والبرتولية واملعدنية والبرتوكيميائية والزراعية واحليوانية و البتكارية والسياحية والصحية ت€شجيع تبادل املعرفة واخلربات الفنية الالزمة لربامج تعاونية حمددة.-2 :المادة الثانية يبذل الطرفان املتعاقدان �أف«ضل مساعيهما لت€شجيع عالقتهما التجارية وتو6سيعها وتنويعها يف �إطار النظام التجاري الدويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥