السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان املتعاقدان على تشجيع وتسهيل ا6ستثمارات املواطنني يف جميع املج الت، ما عدا املج الت املستثناة -1
.طبقاً لألأنظمة الداخلية يف بلديهما
تشجيع قيام مشروعات ا6ستثمارية طبقاً لقوانني و�أنظمة ال6ستثمار املرعية يف كال البلدين.-2
. يقوم الطرفان املتعاقدان ببذل �أقصى مساعيهما للعمل على �إبرام اتفاقية لتشجيع ال6ستثمار بني البلدين وحمايته-3
:المادة الرابعة
يشجع الطرفان املتعاقدان تبادل زيارات املمثلني والوفود والبعثات القتصادية والتجارية والتقنية، 6سواء كانوا -1
.من احلكوميني �أو من القطاع العام �أو اخلا8ص
يشجع الطرفان املتعاقدان املشاركة يف املعار9ض التجارية التي تقام يف كال البلدين وتقدمي التسهيالت الالزمة لذلك.-2
:المادة الخامسة
يعمل الطرفان املتعاقدان على ما يأتي:
تشجيع التعاون يف جم الت التقنية التعليمية والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خالل تبادل املعلومات يف املج الت -1
.ذات الهتمام املشرتك
تشجيع التعاون يف املج الت اإلإبداعية، وذلك من خالل تبادل املعلومات حول املواقف و الهتمامات يف املحافل الدولية -2
.وتبادل الربامج
تشجيع السياحة بني البلدين وتنميتها عن طريق تبادل املعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة اجلماعية -3
.والفردية ملواطني كال البلدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد