القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان املتعاقدان على ت€شجيع وتسهيل ا6ستثمارات املواطنني يف جميع املج الت، ما عدا املج الت املستثناة -1 .طبقاً لألأنظمة الداخلية يف بلديهما ت€شجيع قيام م€شروعات ا6ستثمارية طبقاً لقوانني و�أنظمة ال6ستثمار املرعية يف كال البلدين.-2 . يقوم الطرفان املتعاقدان ببذل �أقصى مساعيهما للعمل على �إبرام اتفاقية لت€شجيع ال6ستثمار بني البلدين وحمايته-3 :المادة الرابعة ي€شجع الطرفان املتعاقدان تبادل زيارات املمثلني والوفود والبعثات القتصادية والتجارية والتقنية، 6سواء كانوا -1 .من احلكوميني �أو من القطاع العام �أو اخلا8ص ي€شجع الطرفان املتعاقدان امل€شاركة يف املعار9ض التجارية التي تقام يف كال البلدين وتقدمي التسهيالت الالزمة لذلك.-2 :المادة الخامسة يعمل الطرفان املتعاقدان على ما يأتي: ت€شجيع التعاون يف جم الت التقنية التعليمية والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خالل تبادل املعلومات يف املج الت -1 .ذات الهتمام امل€شرتك ت€شجيع التعاون يف املج الت اإلإبداعية، وذلك من خالل تبادل املعلومات حول املواقف و الهتمامات يف املحافل الدولية -2 .وتبادل الربامج ت€شجيع السياحة بني البلدين وتنميتها عن طريق تبادل املعلومات السياحية بينهما، وت€شجيع السياحة اجلماعية -3 .والفردية ملواطني كال البلدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥