القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بناءً على طلب يقدم من املخالِف تسوية املخالَفة التي 9ضُ بطت -وفق القواعد واإلإجراءات التي ي«ضعها املجلس- للهيئة �أثناء ممار6سة الهيئة ملهماتها امل€شار �إليها يف املادة (الثالثة واألأربعون) من النظام، على �أن يقدَّم طلب التسوية قبل الرفع باملخالفة �إىل النيابة العامة، و�أال يزيد املبلغ الذي يدفعه 8صاحب ال€ش�أن لتسوية املخالفة على 9ضعف احلد األأعلى للغرامة الواردة يف املادة (السابعة واألأربعون) من النظام. وي€شرتط للتسوية �أن تت«ضمن �إتالف املصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل الصوتي �أو برنامج البث املخالفة ألأحكام النظام، وكذلك األأدوات واآلآالت التي ا6ستخدمت بصورة رئيسة يف ارتكاب املخالفة �أو التصرف بها بعد �إزالة املخالفة خارج القنوات التجارية من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥