السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بناءً على طلب يقدم من املخالِف تسوية املخالَفة التي 9ضُ بطت -وفق القواعد واإلإجراءات التي ي«ضعها املجلس- للهيئة
�أثناء ممار6سة الهيئة ملهماتها املشار �إليها يف املادة (الثالثة واألأربعون) من النظام، على �أن يقدَّم طلب التسوية قبل
الرفع باملخالفة �إىل النيابة العامة، و�أال يزيد املبلغ الذي يدفعه 8صاحب الش�أن لتسوية املخالفة على 9ضعف احلد األأعلى
للغرامة الواردة يف املادة (السابعة واألأربعون) من النظام. ويشرتط للتسوية �أن تت«ضمن �إتالف املصنَّفات �أو األأداء �أو
التسجيل الصوتي �أو برنامج البث املخالفة ألأحكام النظام، وكذلك األأدوات واآلآالت التي ا6ستخدمت بصورة رئيسة يف
ارتكاب املخالفة �أو التصرف بها بعد �إزالة املخالفة خارج القنوات التجارية من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد