السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مكاف�آت مالية -املشار �إليهم يف املادة (الثالثة واألأربعون) من النظام- منح موظفي الهيئة-بقرار من الرئيس- يجوز
وذلك وفق ما حتدده الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد