القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املحكمة املختصة احلكم مبصادرة املصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل الصوتي �أو برنامج البث، املخالفة ألأحكام -1 .النظام، و�إتالفها على نفقة املحكوم عليه، �أو التصرف بها بعد �إزالة املخالفة خارج القنوات التجارية للمحكمة املختصة احلكم مبصادرة األأدوات واآلآالت التي ا6ستخدمت بصورة رئيسة يف ارتكاب خخمالفة ألأحكام -2 .النظام، و�إتالفها على نفقة املحكوم عليه، �أو التصرف بها خارج القنوات التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥