القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصادر ب�إدانة من يرتكب �أيّاً من املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة (السابعة واألأربعون) - يجوز ت«ضمني احلكم النص على ن€شر ملخصه، على �أن يكون الن€شر بعد اكتساب احلكم الصفة النهائية. -من النظام و�إيقاع العقوبة بحقه وتن€شر الهيئة ملخص احلكم النهائي يف الو6سيلة التي تراها منا6سبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥