السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�أن تصدر قراراً م�ؤقتاً بوقف طبع املصنَّف املعتدى عليه، -عند تقدم 8صاحب احلق بطلب عاجل- للمحكمة املختصة-1
،�أو نسخه، �أو �إنتاجه، �أو نشره، �أو توزيعه، و�إجراء احلجز التحفظي على النسخ واملواد والصور التي ا6ستخرجت منه
�أو القيام ب�أي �إجراء م�ؤقت تراه 9ضروريّاً حلماية حق امل�ؤلِّف، وذلك �إىل حني الفصل النهائي يف الدعوى املنظورة �أمامها.
ا6ستكمال -من تلقاء نفسها �أو بناء على طلب يقدم من 8صاحب احلق، وبعد التنسيق مع الهيئة- يجوز للجهة املختصة-2
اإلإجراءات النظامية الواردة يف نظام (قانون) اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف 7ش�أن 6سلع
متثل اعتداء على �أحد احلقوق املحمية مبوجب النظام.
وحتدد الالئحة ال«ضوابط واإلإجراءات اخلا8صة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد