القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�أن تصدر قراراً م�ؤقتاً بوقف طبع املصنَّف املعتدى عليه، -عند تقدم 8صاحب احلق بطلب عاجل- للمحكمة املختصة-1 ،�أو نسخه، �أو �إنتاجه، �أو ن€شره، �أو توزيعه، و�إجراء احلجز التحفظي على النسخ واملواد والصور التي ا6ستخرجت منه �أو القيام ب�أي �إجراء م�ؤقت تراه 9ضروريّاً حلماية حق امل�ؤلِّف، وذلك �إىل حني الفصل النهائي يف الدعوى املنظورة �أمامها. ا6ستكمال -من تلقاء نفسها �أو بناء على طلب يقدم من 8صاحب احلق، وبعد التنسيق مع الهيئة- يجوز للجهة املختصة-2 اإلإجراءات النظامية الواردة يف نظام (قانون) اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف 7ش�أن 6سلع متثل اعتداء على �أحد احلقوق املحمية مبوجب النظام. وحتدد الالئحة ال«ضوابط واإلإجراءات اخلا8صة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥