القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لصاحب احلق، إذا حلقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من احلقوق املقررة مبوجب أحكام النظام، أن يرفع دعوى أمام احملكمة اخملتصة بطلب أي من اآلتي: 9ضبط املصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل الصوتي �أو برنامج البث حمل املخالفة، واألأدوات واآلآالت التي ا6ستخدمت -1 .يف ارتكابها �إلزام املخالف بوقف التعدي �أو املخالفة.-2 . التعوي«ض عن األأ9ضرار التي حلقت به نتيجة التعدي، مبا يف ذلك األأرباح التي جناها املتعدي من التعدي-3 �إلزام املتعدي ب�أن يقدم �إىل املحكمة املختصة و�إىل 8صاحب احلق ما يكون لديه من معلومات ب€ش�أن �أي 7شخص ذي 8صفة-٤ طبيعية �أو اعتبارية 6ساهم يف �أي من جوانب التعدي حيال طرق �إنتاج �أو قنوات توزيع املصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل الصوتي �أو برامج البث املخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥