السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لصاحب احلق، إذا حلقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من احلقوق املقررة مبوجب أحكام النظام،
أن يرفع دعوى أمام احملكمة اخملتصة بطلب أي من اآلتي:
9ضبط املصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل الصوتي �أو برنامج البث حمل املخالفة، واألأدوات واآلآالت التي ا6ستخدمت -1
.يف ارتكابها
�إلزام املخالف بوقف التعدي �أو املخالفة.-2
. التعوي«ض عن األأ9ضرار التي حلقت به نتيجة التعدي، مبا يف ذلك األأرباح التي جناها املتعدي من التعدي-3
�إلزام املتعدي ب�أن يقدم �إىل املحكمة املختصة و�إىل 8صاحب احلق ما يكون لديه من معلومات بش�أن �أي 7شخص ذي 8صفة-٤
طبيعية �أو اعتبارية 6ساهم يف �أي من جوانب التعدي حيال طرق �إنتاج �أو قنوات توزيع املصنَّفات �أو األأداء �أو التسجيل
الصوتي �أو برامج البث املخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد