السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي«ضاعف احلد األأعلى للعقوبة املنصو8ص عليها يف املادة (السابعة واألأربعون) من النظام يف حال العود. ويعد عائداً كل
من عاد �إىل ارتكاب املخالفة خالل مدة تنفيذ العقوبة �أو خالل (ثالث) 6سنوات التالية لتنفيذها �أو انق«ضائها بالعفو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد