القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي«ضاعف احلد األأعلى للعقوبة املنصو8ص عليها يف املادة (السابعة واألأربعون) من النظام يف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد �إىل ارتكاب املخالفة خالل مدة تنفيذ العقوبة �أو خالل (ثالث) 6سنوات التالية لتنفيذها �أو انق«ضائها بالعفو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥