السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل النيابة العامة وفقاً لنظامها التحقيق يف خخمالفات �أحكام املادة (السابعة واألأربعون) من النظام، و الدعاء �أمام
املحكمة املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد