القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للموظفني الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس 8صفة ال«ضبط، ويتولون القيام باجلوالت الرقابية وزيارة املن€ش�آت �أو امل�ؤ6سسات �أو املستودعات �أو غريها التي تستخدم املصنَّفات الفكرية يف �أن€شطتها �أو حتتفظ بها، وتلقي البالغات وال€شكاوى، والقيام مبهمات ال6ستدالل والتفتي€ش املتعلقة باملخالفات املنصو8ص عليها يف املادة (السابعة واألأربعون) �إغالق مكان وقوع املخالفة �إىل حني ا6ستكمال �إجراءات -يف احل الت ال«ضرورية- من النظام. ويجوز بقرار من الرئيس ال«ضبط، على �أال تتجاوز مدة اإلإغالق يف جميع األأحوال (6سبعة) �أيام عمل. وحتدد الالئحة ال«ضوابط واإلإجراءات الالزمة إلإنفاذ �أحكام هذه املادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥