القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز ألأ8صحاب احلقوق �أن يوكلوا �أمر �إدارة كل �أو بع«ض حقوقهم املالية املنصو8ص عليها يف النظام �أو الالئحة �إىل جمعيات �أو 7شركات �أو غريها من اجلهات، وذلك وفقاً ألأحكام النظام، و�أحكام األأنظمة األأخرى ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥