السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز ألأ8صحاب احلقوق �أن يوكلوا �أمر �إدارة كل �أو بع«ض حقوقهم املالية املنصو8ص عليها يف النظام �أو الالئحة �إىل جمعيات
�أو 7شركات �أو غريها من اجلهات، وذلك وفقاً ألأحكام النظام، و�أحكام األأنظمة األأخرى ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد