السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس �إ6سناد بع«ض املهمات املذكورة يف املادة (الثالثة واألأربعون) من النظام؛ �إىل القطاع اخلا8ص. وحتدد الالئحة
9ضوابط و�إجراءات ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد