القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تسجيل املصنَّفات و�أعمال احلقوق املجاورة املتمتعة باحلماية وفق �أحكام النظام لدى الهيئة، وتوثيق ما يطر�أ عليها من تعديالت وتصرفات، ويعد التسجيل قرينة قابلة إلإثبات العكس على ملكية املصنَّف. وحتدد الالئحة �إجراءات و�أحكام التسجيل. 17قرارات وأنظمة م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة 5144 العدد104 السنة نظام حقوق المؤلف .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥