السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تسجيل املصنَّفات و�أعمال احلقوق املجاورة املتمتعة باحلماية وفق �أحكام النظام لدى الهيئة، وتوثيق ما يطر�أ
عليها من تعديالت وتصرفات، ويعد التسجيل قرينة قابلة إلإثبات العكس على ملكية املصنَّف. وحتدد الالئحة �إجراءات
و�أحكام التسجيل.
17قرارات وأنظمة
م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة
5144 العدد104 السنة
نظام حقوق المؤلف .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد