القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لل€شخص املستفيد من ذوي اإلإعاقة، �إعداد نسخة قابلة للنفاذ يف نسق ميسر لال6ستخدام ال€شخصي للمستفيد.-1 للهيئة املعتمدة �أن تعد نسخاً قابلة للنفاذ يف نسق ميسر دون �إدخال �أي تغيريات غري الزمة، �أو �أن حتصل عليها من-2 هيئة معتمدة �أخرى، دون �إذن امل�ؤلِّف؛ لتوفريها لألأ7شخا8ص املستفيدين من ذوي اإلإعاقة داخل اململكة �أو خارجها متى كان لها نفاذ نظامي للمصنَّف �أو لنسخة منه، ومتى كان الن€شاط غري ربحي. وحتدد الالئحة ال€شروط وال«ضوابط التي يتعني توافرها إلإعداد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥