السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للشخص املستفيد من ذوي اإلإعاقة، �إعداد نسخة قابلة للنفاذ يف نسق ميسر لال6ستخدام الشخصي للمستفيد.-1
للهيئة املعتمدة �أن تعد نسخاً قابلة للنفاذ يف نسق ميسر دون �إدخال �أي تغيريات غري الزمة، �أو �أن حتصل عليها من-2
هيئة معتمدة �أخرى، دون �إذن امل�ؤلِّف؛ لتوفريها لألأ7شخا8ص املستفيدين من ذوي اإلإعاقة داخل اململكة �أو خارجها متى
كان لها نفاذ نظامي للمصنَّف �أو لنسخة منه، ومتى كان النشاط غري ربحي. وحتدد الالئحة الشروط وال«ضوابط التي
يتعني توافرها إلإعداد نسخ قابلة للنفاذ يف نسق ميسر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد