القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون إذن املؤلِّف ودون تعويض، قيام املكتبة الوطنية أو املكتبات العامة أو مراكز التوثيق أو احملفوظات مع أخذ التدابير الالزمة ملنع التعدي على حقوق املؤلِّف - أو املتاحف غير الربحية أو املؤسسات التعليمية ؛ باآلتي:-املنصوص عليها في النظام نسخ املصنَّف للمحافظة على النسخة األأ8صلية التي بحوزتها، وا6ستخدامها ب�إتاحتها للجمهور يف حال فقدت �أو تلفت -1 .النسخة األأ8صلية �أو �أ8صبحت غري قابلة لال6ستعمال، مع مراعاة �أال ي«ضُ ر النسخ ب ال6ستفادة املالية للمصنَّف حتويل املصنَّف رقمياً ألأغرا9ض احلفظ، �أو �إتاحته للجمهور يف حدود عدد نسخ املصنَّف امللمو6سة التي بحوزتها.-2 . تصوير �أجزاء حمددة من املصنَّف تلبية لطلب 7شخص ذي 8صفة طبيعية ألأغرا9ض الدرا6سة �أو البحث-3 . نسخ املصنَّف إلإكمال األأجزاء املفقودة منه �أو التالفة-4 :المادة الخامسة والثالثون يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، عر9ض املصنَّفات التي حُ صل عليها بطريقة م€شروعة يف مزاد علني من قبل -1 .ًمنظمي املزاد من �أجل بيعها، �أو عر9ضها يف املعار9ض العامة من قبل منظمي املعار9ض، �أو فيهما معا يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، نسخ املصنَّفات التي 6ستُعر9ض باملزاد العلني �أو املعار9ض العامة من قبل -2 .املنظمني ألأغرا9ض ن€شرها يف الكتالوجات، واألأدلة وما يف حكمها، مع مراعاة �أال ي�ؤثر ذلك يف احلقوق املالية للم�ؤلِّف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥