السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون إذن املؤلِّف ودون تعويض، قيام املكتبة الوطنية أو املكتبات العامة أو مراكز التوثيق أو احملفوظات
مع أخذ التدابير الالزمة ملنع التعدي على حقوق املؤلِّف - أو املتاحف غير الربحية أو املؤسسات التعليمية
؛ باآلتي:-املنصوص عليها في النظام
نسخ املصنَّف للمحافظة على النسخة األأ8صلية التي بحوزتها، وا6ستخدامها ب�إتاحتها للجمهور يف حال فقدت �أو تلفت -1
.النسخة األأ8صلية �أو �أ8صبحت غري قابلة لال6ستعمال، مع مراعاة �أال ي«ضُ ر النسخ ب ال6ستفادة املالية للمصنَّف
حتويل املصنَّف رقمياً ألأغرا9ض احلفظ، �أو �إتاحته للجمهور يف حدود عدد نسخ املصنَّف امللمو6سة التي بحوزتها.-2
. تصوير �أجزاء حمددة من املصنَّف تلبية لطلب 7شخص ذي 8صفة طبيعية ألأغرا9ض الدرا6سة �أو البحث-3
. نسخ املصنَّف إلإكمال األأجزاء املفقودة منه �أو التالفة-4
:المادة الخامسة والثالثون
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، عر9ض املصنَّفات التي حُ صل عليها بطريقة مشروعة يف مزاد علني من قبل -1
.ًمنظمي املزاد من �أجل بيعها، �أو عر9ضها يف املعار9ض العامة من قبل منظمي املعار9ض، �أو فيهما معا
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، نسخ املصنَّفات التي 6ستُعر9ض باملزاد العلني �أو املعار9ض العامة من قبل -2
.املنظمني ألأغرا9ض نشرها يف الكتالوجات، واألأدلة وما يف حكمها، مع مراعاة �أال ي�ؤثر ذلك يف احلقوق املالية للم�ؤلِّف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد