القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، عمل نسخة جديدة من برامج احلا6سب اآلآيل من قبل مالك النسخة امل€شروعة لألأغرا9ض املو9ضحة �أدناه، مع مراعاة ا6ستخدام النسخة اجلديدة بالقدر الالزم لتحقيق الغر9ض، وب€شرط �إتالفها مبجرد انتهاء الغر9ض منها �أو بانتهاء ملكية النسخة امل€شروعة: �أن يكون النسخ احتياطياً، ويقتصر على عمل نسخة واحدة.-1 ، �أن يكون النسخ لغر9ض 8صيانة النسخة املصرح بها، �أو لتقدمي خدمة الصيانة �إىل 7شخص ميتلك نسخة م€شروعة-2 .على �أن تكون تلك الصيانة 9ضرورية ال6ستخدام الربجميات �أن يكون النسخ لتصحيح األأخطاء التقنية، �أو لدرا6سة وحتليل ومراقبة �أداء �أو وظيفة الربجميات من �أجل حتديد -3 .األأفكار والنظريات التي يقوم عليها الربنامج �أن يكون النسخ واحلصول على املعلومات الالزمة من �أجل الت€شغيل البيني على نظام �أو برنامج حا6سب �آيل خخمتلف، -4 .على �أن يكون ذلك من قِبل ال€شخص املرخص له �أن يكون النسخ لفحص �أمن البيانات وتصحيح الثغرات األأمنية.- 5

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥