السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، عمل نسخة جديدة من برامج احلا6سب اآلآيل من قبل مالك النسخة املشروعة
لألأغرا9ض املو9ضحة �أدناه، مع مراعاة ا6ستخدام النسخة اجلديدة بالقدر الالزم لتحقيق الغر9ض، وبشرط �إتالفها مبجرد
انتهاء الغر9ض منها �أو بانتهاء ملكية النسخة املشروعة:
�أن يكون النسخ احتياطياً، ويقتصر على عمل نسخة واحدة.-1
، �أن يكون النسخ لغر9ض 8صيانة النسخة املصرح بها، �أو لتقدمي خدمة الصيانة �إىل 7شخص ميتلك نسخة مشروعة-2
.على �أن تكون تلك الصيانة 9ضرورية ال6ستخدام الربجميات
�أن يكون النسخ لتصحيح األأخطاء التقنية، �أو لدرا6سة وحتليل ومراقبة �أداء �أو وظيفة الربجميات من �أجل حتديد -3
.األأفكار والنظريات التي يقوم عليها الربنامج
�أن يكون النسخ واحلصول على املعلومات الالزمة من �أجل التشغيل البيني على نظام �أو برنامج حا6سب �آيل خخمتلف، -4
.على �أن يكون ذلك من قِبل الشخص املرخص له
�أن يكون النسخ لفحص �أمن البيانات وتصحيح الثغرات األأمنية.- 5
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد