القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، نقل �أو �أداء املصنَّف املن€شور من قِبل اجلهات العامة يف املنا6سبات الر6سمية، �أو من خالل امل�ؤ6سسات التعليمية يف املحافل التي تقيمها، �أو داخل �إطار األأ6سرة، على �أال يكون يف ذلك حتقيق عوائد مالية بطريقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥