السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، ا6ستخدام املصنَّف ا6ستخداماً عر9ضيّاً من خالل ت«ضمني املصنَّفات -1
املوجودة بشكل دائم يف األأماكن العامة يف عمل فوتوغرايف، �أو 6سمعي بصري، �أو تسجيل 8صوتي، مع جواز �إعادة
�إنتاجه �أو توزيعه �أو تنفيذه �أو عر9ضه �أو نقله �إىل اجلمهور، مع مراعاة �أال ي�ؤثر ذلك يف احلقوق املالية للم�ؤلِّف
والغر9ض من املصنَّف.
يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، نسخ �أعمال الفنون التطبيقية �أو الشكل اخلارجي لألأعمال املعمارية املو9ضوعة -2
بشكل دائم يف األأماكن العامة عن طريق الر6سم �أو التصوير الفوتوغرايف وما 7شابه ذلك، وتوزيعها �أو عر9ضها ب�أي و6سيلة
مماثلة، مع مراعاة �أال ي�ؤثر ذلك يف احلقوق املالية للم�ؤلِّف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد