القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، ا6ستخدام املصنَّف ا6ستخداماً عر9ضيّاً من خالل ت«ضمني املصنَّفات -1 املوجودة ب€شكل دائم يف األأماكن العامة يف عمل فوتوغرايف، �أو 6سمعي بصري، �أو تسجيل 8صوتي، مع جواز �إعادة �إنتاجه �أو توزيعه �أو تنفيذه �أو عر9ضه �أو نقله �إىل اجلمهور، مع مراعاة �أال ي�ؤثر ذلك يف احلقوق املالية للم�ؤلِّف والغر9ض من املصنَّف. يجوز دون �إذن امل�ؤلِّف ودون تعوي«ض، نسخ �أعمال الفنون التطبيقية �أو ال€شكل اخلارجي لألأعمال املعمارية املو9ضوعة -2 ب€شكل دائم يف األأماكن العامة عن طريق الر6سم �أو التصوير الفوتوغرايف وما 7شابه ذلك، وتوزيعها �أو عر9ضها ب�أي و6سيلة مماثلة، مع مراعاة �أال ي�ؤثر ذلك يف احلقوق املالية للم�ؤلِّف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥