السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون إذن من املؤلِّف ودون تعويض، نقل املصنَّف إلى اجلمهور من قبل الصحافة أو هيئات البث
أو الوسائل اإلعالمية األخرى، في احلاالت اآلتية:
نقل املق الت املنشورة يف الصحف والدوريات عن مو9ضوعات جارية اقتصادية �أو 6سيا6سية �أو دينية، �أو املصنَّفات -1
املذاعة ذات الطابع املماثل، وذلك يف احل الت التي ال يكون فيها حق التصريح بالنسخ �أو البث �أو النقل �إىل اجلمهور
حمفوظاً بشكل 8صريح لصاحب احلق، بشرط ذكر املصدر بو9ضوح، وا6سم امل�ؤلِّف �إن وجد.
نقل �أي مصنَّف �إىل اجلمهور بشكل مذاع ميكن �أن يشاهد �أو يسمع مبنا6سبة عر9ض �أحداث جارية وذلك عن طريق -2
.التصوير الثابت �أو املتحرك، بشرط �أن يكون ذلك النقل يف حدود الغر9ض اإلإخباري املراد حتقيقه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد