القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون إذن من املؤلِّف ودون تعويض، نقل املصنَّف إلى اجلمهور من قبل الصحافة أو هيئات البث أو الوسائل اإلعالمية األخرى، في احلاالت اآلتية: نقل املق الت املن€شورة يف الصحف والدوريات عن مو9ضوعات جارية اقتصادية �أو 6سيا6سية �أو دينية، �أو املصنَّفات -1 املذاعة ذات الطابع املماثل، وذلك يف احل الت التي ال يكون فيها حق التصريح بالنسخ �أو البث �أو النقل �إىل اجلمهور حمفوظاً ب€شكل 8صريح لصاحب احلق، ب€شرط ذكر املصدر بو9ضوح، وا6سم امل�ؤلِّف �إن وجد. نقل �أي مصنَّف �إىل اجلمهور ب€شكل مذاع ميكن �أن ي€شاهد �أو يسمع مبنا6سبة عر9ض �أحداث جارية وذلك عن طريق -2 .التصوير الثابت �أو املتحرك، ب€شرط �أن يكون ذلك النقل يف حدود الغر9ض اإلإخباري املراد حتقيقه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥