السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز دون إذن املؤلِّف ودون تعويض، استخدام املصنَّف في احلاالت اآلتية:
نسخ املصنَّف األأ8صلي لال6ستعمال الشخصي املح«ض ب�أي طريقة كانت وبشرط �أن يكون املصنَّف قد نُشر بصورة -1
مشروعة، و�أن يكون احلصول على ملكية النسخة األأ8صلية بشكل مشروع، عدا نسخ الهند6سة املعمارية املجسدة يف
7شكل مبانٍ �أو �أي هياكل �أخرى.
قرارات وأنظمة
م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة
5144 العدد104 السنة16
نظام حقوق المؤلف .. تتمة
ال6ستعانة باملصنَّف املنشور �أو �أجزاء منه لألأغرا9ض التعليمية �أو البحثية غري الربحية ويف حدود الغر9ض املنشود، -2
.بشرط اإلإ7شارة �إىل املصدر وا6سم امل�ؤلِّف
ال6ستعانة باملصنَّفات كالر6سوم، �أو الصور، �أو التصميمات، �أو اخلرائط، �أو غريها من املصنَّفات الفنية، يف مصنَّف -3
علمي لغر9ض 7شرح حمتواه، يف حما9ضرات �أو م�ؤمترات علمية، �إىل احلد الذي يسوغه هذا الغر9ض، على �أن تقتصر
ال6ستعانة على قدر احلاجة، و�أن يذكر املصدر وا6سم امل�ؤلِّف.
نسخ املصنَّف األأ8صلي ألأغرا9ض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء ال8صطناعي بشرط �أن يكون املصنَّف قد نشر بصورة -٤
.مشروعة، و�أن يكون احلصول على ملكية النسخة األأ8صلية بشكل مشروع، و�أن يكون النسخ يف حدود ما يلبي الغر9ض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد