القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز دون إذن املؤلِّف ودون تعويض، استخدام املصنَّف في احلاالت اآلتية: نسخ املصنَّف األأ8صلي لال6ستعمال ال€شخصي املح«ض ب�أي طريقة كانت وب€شرط �أن يكون املصنَّف قد نُ€شر بصورة -1 م€شروعة، و�أن يكون احلصول على ملكية النسخة األأ8صلية ب€شكل م€شروع، عدا نسخ الهند6سة املعمارية املجسدة يف 7شكل مبانٍ �أو �أي هياكل �أخرى. قرارات وأنظمة م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة 5144 العدد104 السنة16 نظام حقوق المؤلف .. تتمة ال6ستعانة باملصنَّف املن€شور �أو �أجزاء منه لألأغرا9ض التعليمية �أو البحثية غري الربحية ويف حدود الغر9ض املن€شود، -2 .ب€شرط اإلإ7شارة �إىل املصدر وا6سم امل�ؤلِّف ال6ستعانة باملصنَّفات كالر6سوم، �أو الصور، �أو التصميمات، �أو اخلرائط، �أو غريها من املصنَّفات الفنية، يف مصنَّف -3 علمي لغر9ض 7شرح حمتواه، يف حما9ضرات �أو م�ؤمترات علمية، �إىل احلد الذي يسوغه هذا الغر9ض، على �أن تقتصر ال6ستعانة على قدر احلاجة، و�أن يذكر املصدر وا6سم امل�ؤلِّف. نسخ املصنَّف األأ8صلي ألأغرا9ض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء ال8صطناعي ب€شرط �أن يكون املصنَّف قد ن€شر بصورة -٤ .م€شروعة، و�أن يكون احلصول على ملكية النسخة األأ8صلية ب€شكل م€شروع، و�أن يكون النسخ يف حدود ما يلبي الغر9ض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥